الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥١٢الجزء الرابع عشر - باب [72]: الدعوى في القرض والأمانة
مسألة:
المصنف
511
فإن دفع إلى آخر دراهم، يشتري له بها شيئًا، ويأتيه به. فقال المؤتمن: إنّما دفعها إليّ، وأمرني (1) أن أدفعها إلى فلان، وقد دفعتها إليه. فالقول قوله؛ لأنّه أمين. وعلى صاحب الدّراهم البينة بما ادّعى عليه أنّه خالفه فيما أمره، وإلّا؛
فإنما على الأمين يمين.
وكذلك إن قال: أمرني أن أشتري وقد اشتريت ودفعته إليه. فالقول قوله
(2)
مع يمينه؛ لأنه أمين (2).
وإن قال صاحب الدراهم: ائتمنتك عليها.
وقال الأمين: أمرتني أن أشتري لك بها كذا، وقد اشتريت، وسلّمته إليك،
فأنكر، كان ضامنًا.
مسألة:
فإن دفع الأمين الأمانة بكتاب فأنكره المؤتمن، وقال: إنّما كتبت كتابًا ضعيفًا. فإن لم يقل: إنّه كتب ذلك الكتاب؛ فالقول قوله، ويسلّم إليه حقه، هذا الذي جاء إليه بالكتاب (3) بما دفع إليه.
ويتبع
وإن أقرّ أنّه منه وقال كتبت إليك كتابًا فيه ضعف؛ لم يكن له على الدافع شيء، وقد برئ من حقه، ولا ينظر إلى قوله بضعف الكتاب.
(1) في م «دفعتها إلي، وأمرتني».
(2) في م «قوله؛ لأنه أمين. وعليه اليمين».
(3) فالقول قوله: ويسلّم إليه حقه. ويتبع هذا الذي جاء إليه بالكتاب» ناقصة
من أ.