المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥١١

01.

المصنف

قال: ما تقول؟

قال: نعم.

قال: ادفع إلى فلان هذا.

قال: أفقال (1) لك هذا الجراب لهذا الرجل؟

قال: لا، إنّما قال: سلّمه إليه. فلم ير له شيئًا.

المجلد التاسع

وإذا قال المستودع: قد دفعت، وأنكر الآخر. فإن كان استودعه ببينة؛ فعليه

البينة، وإن لم يكن أشهد عليه؛ فيمينه والله أعلم.

(2)

والاختلاف في باب (2) الحكم في الأمانة (3).

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر ومن ادعى أنه استودع رجلًا ألف درهم، فأنكر الرجل، فأقام عليه البينة. فلمّا حكم عليه؛ جاء بشاهدين أنّ اللصوص أخذوها. فعلى الحاكم أن يسأل الشاهدين فإن شهدا أنّها سرقت من قبل الوقت الذي أنكرها فيه مع الحاكم؛ فقد برئ، ولم يكن معه له (4)، كما قال.

وإن قال: إنّها سرقت من بعد الوقت الذي أنكرها فيه؛ فهو لها ضامن؛ لأنّه

كان لها غاصبا حين سرقت.

(1) في م «أوقال».

(2) في ب «إثبات».

(3) كذا. ولم يتضح لي معناها. يبدو أن يستحسن زيادة كلمة لتكميل المعنى.

(4) كذا. ولم يتضح لي معناها.