المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥١٤

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [73]: في دعوى النّسب وما يسمع من ذلك

513

مسألة:

وكذلك لو ادعى رجل أنّه زوج امرأة، فأنكرت أو ادعت أنه زوجها، فأنكر،

قبلت بينتهما.

مسألة:

وكذلك لو ادعى رجل: أنّه كان عبدا لهذا الرّجل العربي، وأنّه أعتقه، فهو مولاه فأنكر الرجل العربي ذلك. وقال: لم يكن لي عبدا قط، ولم أعتقه. فأقام المولى البيّنة على ما ادّعى قبلت ذلك منه (1).

(1)

وكذلك لو أن الرّجل العربي ادعى أنّ هذا كان عبدا له، وأنه أعتقه. وقال الآخر: لم أكن عبدا له، ولم يعتقني قبلت بيّنة الرّجل على (2) ذلك العبد، وجعلته مولى له. وإن لم يكن يدعي عليه مالا، ولا يشبه هذا الأخ والعم والعمة والأخت والخالة وابنة الأخ وابنة الأخت وكل نسب ما عدا الوالد والولد والزوجة والزوج ومولى العتاقة، فإنّي أقبل بيّنة هؤلاء على ما يدّعون، وأثبت ذلك، وإن لم يكونوا يدعون مالًا.

مسألة:

ولو أنّ صبيا صغيرًا في يد رجل، لا يعبّر (3) عن نفسه، يزعم الرجل الذي هو في يده أنّه التقطه، فادّعته امرأة حرّة الأصل، وأقامت بينة أنه أخوها، جعلته أخاها، وقضيت بينهما، ودفعته إليها؛ لأنّ هذا حق. ألا ترى أنّي لا آخذه من يد

الذي التقطه، حتّى يثبت أنّه (4) أخته. فلذلك جعلتها خصما في إثبات نسبه.

(1) في أ «قبلت منه ذلك».

(2) ناقصة

من أ.

(3) في م «يغير».

(4) في م «أنها».