المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥١٥

514

المصنف

المجلد التاسع

مسألة:

وكذلك لو ادّعى الذي هو في يده أنّه عبد له، فأقامت المرأة البينة أنه أخوها، حرّ الأصل، قضيت بأنّه أخوها، وقضيت بعتقه.

مسألة:

ولو أنّ رجلا من العرب، هلك، وله ابن (1)، وادعى رجل أنه كان عبدا لأبيه وأنه أعتقه، وأنكر ذلك الابن، جعلته خصمًا، وقضيت بإثبات الولاء)، ولا يشبه

هذا النسب.

مسألة:

وكذلك لو أنّ المعتق مات وترك ابنا وابنة، وادّعى ابن العربي: أنه أعتق أبا هذا الابن وهذه البنت (3)، وأنهما مولّياه. فجحد ذلك الابن والابنة، فإنّي أقبل البينة في هذا، فأجعله (4) خصمًا. ولا يشبه هذان الوجهان ما (5) قبلهما؛ لأنّ هذا (6) لو تصادقا (7) عليه، ثبت (8) الولاء في أحكام الولاء.

مسألة:

ولو أنّ امرأة ادّعت أنّ رجلا ابنها وهو يجحد ذلك، فأقامت عليه البينة، قبلت بينتها، وقضيت بأنها أمه، وإن لم تدع قبله ميرانا ولا نفقة.

(1) في

أ «دين».

في م «الولاية». (3) في م «الابنة».

(4) في م «وأجعله».

(5) ناقصة

من

(6) «لأن هذا» ناقصة من أ.

(7) شكل الكلمة في المخطوطتين مختلف قليلًا، فمكان التاء قاء

(8) في ب «لأثبت».

وهي بلا نقط في