المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٢١

520

المصنف

المجلد التاسع

فإن مات الولد لم يحكم لهما، ولا لأحدهما منه بميراث؛ إذا مات قبل أن يبلغ ويقر بأحدهما.

فإن مات أحد الرجلين، أوقف للصبي ميراثه إلى بلوغه، ويكون وارثا الورثة؛ لأنه أقر أنه ابنه خالص.

مع

وكذلك إن مات الرجلان جميعًا. فإذا بلغ؛ فبأي الأبوين أقر أنه أبوه؛ حاز

الميراث منه.

قال غيره: يخرج في معنى هذا القول: أنّ الصّبي إن مات قبل بلوغه، بعد موت الرّجلين؛ لم يكن له ميراث من أحدهما؛ لأنه لا يرث معه إلا بإقرار بعد

البلوغ.

فإذا لم يثبت له ميراث رجع المال إلى (1) ورثة الرّجلين أو أحدهما، إذا مات قبله، ومات الصبي قبل بلوغه.

قال: ويخرج عندي على معاني بعض القول: إنّ إقرارهما به جائز عليهما له، إذا احتمل أن يكون ابنا لهما بمعنى من المعاني، ما لم يقرّ به من وجه لا يجوز ولا يحتمل أن يدرك ذلك. ولا يجوز عليه هو دعواهما، إلّا أن يقرّ هو

بذلك بعد البلوغ.

(1) ناقصة من أ.