الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٠المصنف
الجزء الرابع عشر - باب [74]: الدعوى في الولد والإقرار به
519
مسألة:
وإن تداعيا في طفل في أيديهما، أحدهما يدعيه ولدًا، والآخر يدعيه عبدًا، فأقام كل واحد منهما البيّنة، فالبينة بيّنة الحرّيّة في قول أصحابنا، مع من وافقهم من مخالفيهم.
فإن عدمت البينة، والطفل في أيديهما جميعًا، فمن حكم أصحابنا في ذلك الرد فيما يحول (1) إلى الأصل، وهو الحرّيّة والعبوديّة تحدّث. وقد يجوز أنه ولد للمدعي أنه ولده، وهو لد أمة المدعي العبوديّة، إلّا أنّ الأصل والأغلب الحرّيّة. فإن تكافأت البينات؛ كان الرّجوع إلى الأصل فيما يحول، وهو الحرّيّة.
مسألة:
في صبي، في يد رجلين يدعيانه جميعًا، ولا يصح لأحدهما على ذلك بينة، أنه يكون موقوفًا أمره، ويؤخذان (2) بكسوته ونفقته إلى بلوغه. فإذا بلغ؛ فأيهما أقرّ أنّه أبوه كان القول قوله، إذا لم يكن ذلك من وطئ امرأة واحدة. فإنّما هما يدعيانه (3) فيما بينهما، كل واحد منهما من امرأته (4)، أو من امرأة واحدة، ولا يصح لهما في ذلك ما يكون فيما بينهما، يدخل لهما في بسبب (6) يحتمل أن يكونا أبويه جميعًا، فإذا لم يصح ذلك لهما، ولم يتداعيا؛ فقد صح أنه ابن أحدهما، أو ابن غيرهما؛ لأنّه لا يمكن أن يكون ابنهما
جميعًا من امرأتين.
في ب «يحور» بلا نقط.
(2) في أ «ويؤخذ».
(3) في أ و ب «فإنهما هما يدعياه».
(4) في أ و ب «امرأة». وفي ب زيادة «نسخة: امرأته».
(5) ناقصة من م.
(6) في م «في نسب».
(5) ذلك،