الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٤الجزء الرابع عشر - باب [6]: في دعوى ميراث وارث قد مات
523
وإذا علم أن المال قد قسم، وادّعى بعض الورثة شيئًا منه في يد غيره؛ فعليه
البينة أنه
لم يقسم.
قال أبو المؤثر: لا يقبل قول البيّنة أنّه لم يقسم)، حتّى يشهدوا: أنّ هذا الموضع مشاع بين ورثة فلان (2)، لا يعلمون أنه جرى فيه قسم إلى اليوم.
مسألة:
محمد بن الحسن ومن ادعى ميراث وارث قد مات ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب. فليس للوارث مطلب، إلّا أن يكون موت الأول وموت الآخر متتابعا، أو (3) يكون مع هذا (4) الطالب للحصّة بينة عدل تشهد: أنّ مال الميت مشاع إلى موت هذا، لا يعلمون أنّه جرى فيه قسم إلى اليوم. قال غيره: قد قيل هذا.
وقيل: ليس للثاني أن يطلب؛ ما لم يطلب الأوّل من الورثة؛ ولو لم يصح القسم، إلا أن يصح أنه لم يقسم بالقطع، فإنّه مال بحاله بين الورثة. وقول: للثاني أن يطلب (5)، ولكن ليس للثالث أن يطلب؛ ما لم يطلب الأول والثاني.
وقول: ما كانوا قلوا أو كثروا فلهم حجّتهم، ما لم يصح قسم المال، إلا أن يصح، إلّا أنّ هذا المال بعينه له (6) فيه حق، من قبل ميراثه، أو بوجه من الوجوه.
(1) «قال أبو المؤثر: لا يقبل قول البينة أنه لم يقسم» (2) في أوب «الموضع لورثة فلان مشاع بين ورثته».
(3) في م «إلا أن».
(4) ناقصة من أ.
ناقصة
من
(5) «بالقطع، فإنّه مال بحاله بين الورثة. وقول: للثاني أن يطلب» ناقصة (6) في أ و ب «لهم». وفي ب زيادة «نسخة: له».
من أ.