الجزء 13 والجزء 14
الجزء ٩ · صفحة ٥٢٥524
المصنف
المجلد التاسع
وقول: إن كان الموت متتابعا كانت لهم حجّتهم؛ ما لم يصح القسم وإن (1) كان الموت متفاوتا؛ فليس للثاني أن يطلب؛ ما لم يطلب الأول، على قول من يقول بذلك، وكذلك على قول من يقول بالثالث.
وقول: ولو كثروا، ولو تفاوتوا، فما (2) لم يصح القسم والدعوى؛ فلا يزيل ذلك حجّة للوارث. والله أعلم.
مسألة:
فيمن له سهم معلوم شائع في مال، قوم فلم يطلبه إلى الذي في يده المال حتى مات أو انتقل إلى وارث آخر، ثم طلبه إلى الثالث. هل يدركه؟ قال: نعم؛ ما لم يكن هذا الهالك يدّعي هذا (3) السهم لنفسه دونه، وهو يعلم ولا يغيّر. فما لم يكن كذلك؛ فهو يلحق سهمه حيث وجده.
قال المصنف: وجدت الاختلاف المتقدم عن أبي سعيد، ردًّا في هذه
المسألة. وهي عن الشيخ أبي محمد.
(1) في أ و ب «فإن». (2) في ب «فيما، نسخة: فما».
(3) زيادة من م.
٥٬٦١٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.