المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٥١

550

المصنف

المجلد التاسع

انتهى ما وجدته والى

كتاب المصنف نيلوه ان شاء اسود الحـ

باب [3]

ساج كتاب المصنفكار الدعوى من أحد الشركاء

صلاح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

وعن قوم ادعوا مالا إلى رجل، وأنكرهم، فطلب أحدهم في ذلك، ونازع وقال: إنّما طلبت حصتي وحدي، فحكم له بالمال أو بشيء منه، أو صالحه المدعى عليه، هل يدركه الشركاء؟

قال هم شركاؤه فيما أخذ يتبعونه (1) بحصصهم، إلّا أن يكون نازع في حصته، وحكم له بحصته، وقبضها، فليس عليه لهم تبعة. وهو أولى بما أخذه (2)، ويتبعون صاحبهم بحقوقهم.

قيل: فإن كانت هذه الشركة في أرض ونخل، فباع أحدهم، أو صالح على صلح، أو حكم له بشيء من المال؟

قال: ما حكم له بشيء من الأرض والنخل؛ فهم شركاؤه فيه، وما صالح عليه؛ فلا يجوز الصلح على شركائه.

وإن هو باع حصته منها أو قايضه؛ فليس لشركائه عليه شيء، ويطلبون

صاحبهم

(3)

(1) في أ «يبيعونه». (2) في أ «أخذ».

(3)

أ زيادة «والله أعلم، وبه التوفيق».