المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 13 والجزء 14

الجزء ٩ · صفحة ٥٥٠

المصنف

الجزء الرابع عشر - باب [82]: الحكم بين الزوجين وغيرهما فيما اشترى أحدهما

549

وأحسب أنّ بعضا يقول: إذا صح عمله في المال، بسبب منها، بمفاوضة أو بأمر أو بإطلاق؛ كان له ما لأصحاب السبب من العمل والعناء والغرم، وهو

كمن (1) عمل بسبب؛ إذا صح

(2)

(1) في أ و ب «لمن». (2) في م زيادة ومن كتاب الضياء:

ومن أمرته امرأته: أن يزرع لها أرضًا، فزرعها وعملها، وأعطى مؤنة الزّراعة من عنده، ثم مات قبل حصاد الزرع، فليس لورثة الهالك من تلك الزّراعة شيء؛ إذا كان إنّما أمر من يزرع لها، فالزرع لها، ولا حجة لهم عليها.

وأما إعطاؤها في حياته، من مؤنة للزراعة، لم يلحقها شيء. والله أعلم. انقضت الزيادة».