المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥

م الله الرحمن الرحيرة

بها على اهل الصلاة شي وان احتمع في الشهادة الواحدة

اناتي كمان الشهود و البياسات وانما ينقذ المونا قرار او مايلز و معناه اعلال الصلاة واهل يلتهم كانت فيا بالزم شهادة رجلين عدلين اور جل و امر انہ قال ولا جگہ کا کم اهل ملتهم جايز وغير حايرة في بليز واهل الصلاة. الانتهاكة المرور و الحال في جميع الحكومات كلها على اختلافها وذلك مثل ما نفع بد الشهادة الواحدة على الملى الصلح وصنوفها وجميع الملك كلما الاما اختلفوا في مشاكة او يعود المجني عليها في جميع الحكومات كلها والتوز غير المدار في النساء في الرضاع على فعل نفسها وليس المعمول شهادة اهل المسلة منهم على غيرها واهل الملا وتاهل بد البو والالتر تكون صوار فان شهادة المولة في ذلك جانية. الكتاب، وكل شهادة ردها الحاكم لعله في جميع ويحكم بشراكة العدلين البالنبي لحين المسلمين اور جال و امراتين كذلك المعلد كلها التميترد بها الشهار التار لم تجر بعد ذلك الا في جميع الحكومات كلها على جميع الملك كلمها الا في الزنا انا الي ان تكون ردها الجهله سالة الشهر بها فقط به ولوكان فرض الله غروجا في شارة الأربعة العدوان الرجال لانشاء معهم لان لا يجو في الزنا شهالة النساء حد من ولامع الرجال ويحكم الى النبيين، وفر الكتاب و كلفت احتمال شهادة

شهادة الأثنين من الحال على الاحصان وبالمراني مع الرجك ماء ويجوز شهارة المدول في الرجال والنسافر كل اهل

ملة بعد ماته عليها مجوز فرولك فراهل الصلاة في جميع

فرق الشاهد بر الحكم مثال تفسير ما يجب به الحدود و نخود لک هم

من لم تجر شمار نزان بوشهر بها في حال ما احتملها نر اداها في حال تحوز شهار نر بها انها حائرة اذا كان قد كل عدلا تجوز شانده و فرانتان ولا تجوز شاكة على غيب الا بوصل الي علمه في تعارف الناس وخرج شهادة بها وولک

الحكومات كلامها ولاتخون شهادتهم على اهل الصلاة في ثني مثل الضرير يشهد على الرنا و الشرق ونحوه را ما ما شهد

ون الحكومات كلها والفيما يحوزها و في المعنى عليه وذلك مثال ما يرجع بد الشهود بر عليه على اهل الصلاة لانه لا يجب

اند ما نيستند از بالاصوات عليه فان شهار تدفي الفوز والد

الصفحة الأولى من الجزء الخامس عشر (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان

النور العام اليوم المصلحة والميكنه الاعتر الامن الناس في فمثل هذا متواصل والافتقرى النفس السلامة بما قدر و الاماره ف كتاب الاصفر و اخبرنا عن مسعد عمل بشير قال اذا شراء المشاهدات على الخصم فقا لالحصم للقاضي علي تجريحها مقداشت حالتها حتيباتي الحيح فالو كان مسعدة عجل بذكره بالغيرة و قد بل لا يحكم بتزكية لفهم المشاهد عليه تي صورة نجا شده اي عليه و حال فرقا الاذا جهد فقد اثبت تفقد بله لان الايكون

الفرح الابعد العبي العالم عالية التاء من كتاب التاج جانية شهادة الثقة وان لم يكن ضرولي في الدين واحد علم النساء و مصرف عرف بخير ولم يعرف مند شتر بنو عدا السلام لو او فراحکام ابي سعيد سيلا فى الشقة في دينه ما صنفته قال معي انرا دا نظاهر منه النهر في دينه باند بدخل فيما لا بسعه بجهل والاسلم كان الامانة اولى بر وارد تجز تهمته وكان ثقة في دينه وحازت شمار تر اذا امن على ذلك وذكرت في الرجل اذا رايته مقبلا على شانه و لم تقف على جديد الاعلى الصدق واللقاء لحسن ومال القلب الي نقتده قلت اتري اختر شمار نر في جميع الحقوة او كيف تكون حالته عندك و حكم اشهار تر فاما الذي

محکم بشهادته من حقت عندك بعد الله وكذالك وجدنا في عامة ان الدهم الولية قال مرق التي العدل والثقة اذا كان برف بدا الفرايض والانتهاء من المحارم ولم يكن يعتر على صخرة ولم يركب كثيرة المسامح الخيرات محا فظ علي الحاجات فهذا عدك ولو لم تعرف. اذا لم تظهر منه في ذلك مخالفة المسلية واصلا على اسئلة وجوار الشيخ العالم التربه محمد بن عمر محمد محمد منعم بن احمدن مرا در همه انيه والي قبلا نافع بن مسعود الروحي أو وصل اليك هو وامراة لا تعرفها واتي بشهود شهر را انها سعاده تخلف

موافقته

بن محمد الرويحية الساكنة قرية سمايل وكنت عليها وكالت باورها ولعلها قد غيرت اسمها الاول وقلبته تم جاء ما بعد منافع هند و حالا ان اسمها مباركة واراد ان ياتي بالشهود ثانية على حضرتها الشهر الاولين او غيرهم ان يشهدوا الجوزان يكتب عليها وكاله او غير وكالة بشهاء تهم الاخيرة ام لا الجواب والله الموفق ان شهادة الشهرة الاتجوز الاعلى الاطمنانة وان لم يطين قلب هذا الكاتبا و الحاكم و از تاب لم يجز لهم ان يكتبوا ولا يميز و اشهادة الشهرة حتى باتي شاهدي هداك الله اعلم و ام

ولى بعدها العام والمال والامل الاقة الامام الم العلوم علي الكرار

الصفحة الأخيرة من الجزء الخامس عشر (أ) - وزارة التراث والثقافة، سلطنة عُمان