المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٦

الجزء الخامس عشر - باب [3]: في استفهام المشهد والشهود

المصنف

35

مسألة:

في الشاهد يستفهم المشهود عليه، قد فعلت كذا، فسكت، فيقول رجل: قل:

نعم. فيقول: نعم. أتكون شهادة وإقرارًا؟

قال: لا. إلّا أن يقول: نعم قد فعلت كذا، ما استفهمه (1).

(1) «ما استفهمه» شرح لـ «كذا».