المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٣٥

34

المصنف

المجلد العاشر

وأما إذا قرأه عليه، ولم يقرّ بمعرفته، لم يكن ذلك ثابتا؛ لأنه لم يأت بالصفة (1) التي يكون بها مقرًا بما في (2) الكتاب؛ لأنّه يمكن أن يقرأه عليه، ولا يسمعه. ويمكن أن يسمعه ولا (3) يعرفه.

فإذا قرأه وأقرّ بمعرفته بما قد قرأه عليه منه، أو معرفة ما فيه؛ فذلك ثابت

(6)

عليه، إلا أن الشاهد يشهد بما استشهده به (4) المشهود (ه) على تفسير (7) ذلك. فإن

ثبت في الحكم؛ فذلك إلى الحاكم، وإن لم تثبت؛ فذلك إلى الحاكم.

مسألة:

وإذا شهد الشاهد على المشهد: إنّي أنا كتبت له وصيته هذه، وقرأتها عليه.

وقلت له: أشهد عليك بهذا؟

قال:

نعم،

وأنا أشهد عليه بهذا. فهذه شهادة جائزة، إذا قال: إنّه يشهد عليه

بهذا، بشيء معروف (8).

وإن كتب: أقرّ فلان لفلان بكذا ثم قرأه عليه فقال: نعم. فلا يشهد عليه أنه

أشهد لفلان بكذا وإنّما يخبر (9) بما كان.

فإن ثبت عند الحاكم؛ أنفذه، وإن لم يثبت ردّه.

(1) في م «بالقصة».

في أ زيادة «هذا».

(3) في أ ويمكنه أن: يسمعه فلا».

(4) في أ «استشهد به». وفي ب «استشهده».

(5) في ب «المشهد». وفي م زيادة «عليه». (6) في أ «نفسه». وفي م «تفسيره». (7) «وإن لم تثبت؛ فذلك إلى الحاكم»

(8) في أ «بهذا الشيء المعروف». (9) في م «يخيره».

ناقصة

من