المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٦

الجزء الخامس عشر

المصنف

45

انتقى ما وجدته والى

بدو الا ولعمرانية

باب [12]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السد الحـ سابع مركاب المفكار الشهادة على النكاح كانت

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس است

(1)

أنا (2) أشهد أنّ فلانة بنت فلان هذه زوجة فلان بن فلان هذا وما أعلم أنّها بانت منه بطلاق ولا بوجه من وجوه الفراق مما (3) يبينها منه عن حكم الزوجية، إلى أن مات، وترك من الورثة ولده وزوجته فلانة بنت فلان هذه، وما أعلم له وارثا غيرهما، وأنا شاهد عليه بذلك.

مسألة:

أبو الحسن: في الشّهادة قطعًا أنّ فلانًا زوج فلانة، وأنّ فلانة زوجة فلان. قال تثبت شهادتهم ولا يسألون عن ذلك. ولهم أن يشهدوا؛ إذا علموا بالتزويج من قبل الشهرة، إلا أن يعلموا أنها بانت.

(1) في م زيادة «والرضا».

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «ما بينهما».