المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٤٧

المصنف

المجلد العاشر

انتقى ما وجدته والى

بزوال اولمان

باب [13]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السيد الحى

ساج مكتاب المسكارات الشهادة على الوكالة

پہلے اس مبارک اين مستي دين مبارک فارتا

أنا أشهد أنّ فلانة بنت فلان التي شهد (1) لها فلان بن فلان هذا، على فلان بن فلان والد فلان بن فلان بهذه الشّهادة هي التي وكلت فلان بن فلان، كذا وكذا. وأنا شاهد عليها بذلك.

في

ومن الكتاب الذي ألفه القاضي أبو زكريا يحيى بن سعيد:

(2)

سألت أبا عبد الله محمد بن تمام النخلي عن الشاهد (2) إذا شهد أنّ فلان بن فلان، أقرّ عندي (3) لفلان بن فلان كذا، أو (4) شهد أنّ عليه لفلان كذا، ولم يذكر: وما أعلم هل تجوز شهادته؟

قال: جائزة شهادته

ومن الكتاب:

سألت أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد عن الشّهادة في الضرب والجراحات، كيف يكون أداؤها، إذا كانت الإصابة بينة؟

(1) في أ «أشهد».

(2) في أ «الشهادة».

(3) في أ زيادة «أن».

(4) في أ «و».