المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

136

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني

من منثورة عن من يأكل بيد واحدة والأخرى متكئ عليها، فقال: إنّه جائز

وما أعلم أن شيئًا في ذلك. والله أعلم].

ويكره أن يأكل ويده اليسرى على الأرض. ويكره ذكر الموتى على

(2)

الطعام. وجائز للغني والفقير أن يأكلوا مما أوصي به أن يطعم في المأتم. والمأتم ثلاث، والعرس يوم، وفي موضع يوم وليلة.

[

«أراد رسول الله أن يشتري غلامًا فألقى بين يديه تمرا (3)، فأكثر الأكل. فقال: كثرة الأكل شؤم. فأمر به فردّوه (4) (5). لي

روي

>>

أن سليمان فيما أعطاه الله من الملك كان لا يأكل إلّا الشعير ويطعم أهله الخشكار] (6) ويطعم أضيافه الحواري ((8)

(A)(V)

وجيد الطعام.

وقال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت، العين، وخرست الحكمة

ووقفت الأعضاء عن العبادة.

(1) زيادة من م.

(2) في ب «الموت عند».

(3) في أزيادة «نسخة طعامًا».

(4) في أ «فرده» وفي م «فرُدَّ» وما أثبتناه

من

(5) شعب الإيمان للبيهقي، التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، الفصل الثاني في ذم كثرة الأكل ـ

حديث: 5406.

(6) ناقصة من م.

(7) في م «الحورى». (8) أي الكباش من الغنم.