المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٠

الجزء الخامس عشر - باب [14]: الشهادة على الطرق

المصنف

49

مسألة:

من الزيادة المضافة في الشاهدين إذا قالا: قال لنا هذا): اشهدا علي أنّ درهم. قلنا: نعم. هل تكون شهادة ثابتة، يحكم بها الحاكم؟

عليّ لفلان مائة

قال: نعم.

مسألة:

أنا أشهد أنّ فلانًا هذا مملوك لورثة فلان بن فلان مما تركه عليهم فلان بن فلان وما أعلم أنّه زال منهم بوجه من الوجوه إلى أن أديت هذه الشهادة، وأنا

شاهد عليه لهم بذلك.

مسألة:

رجع إلى الكتاب:

وجدت في بعض الآثار في الشاهد إذا شهد أنّ هذا المتاع لفلان، وما علمت

أنه زال منه بحق.

الجواب: إن شهادته غير جائزة؛ حتى يقول: وما أعلم؛ لأنّ هذا غيب، يمكن

أن يكون (2) علم ثم نسي.

مسألة:

وإذا أراد الشاهدان تأدية الشهادة؛ قال كلّ واحد منهما على الانفراد: أنا أشهد أنّ فلان بن فلان، وكّل فلان بن فلان، ويشير بيده إليه إذا كان حاضرًا؛

(1) زيادة من م.

(2) في أزيادة «عليهم».