الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥١المصنف
المجلد العاشر
وإن لم يشر بيده إليه؛ فلا بأس؛ إذا عرف، في طلب (1) الحق الذي له على فلان بن فلان الهالك على ما يجب له في الحكم، إلى من رآه من حكام
المسلمين. وجعل له أن يقيم البيئة العادلة له، وأن يسمع البينة العادلة عليه.
وجعل له تحليف من يجب عليه اليمين له.
وجعل له قبض ما وجب له من هذا الحق الذي وكله في طلبه، على ما يراه (2)، وأقامه في ذلك مقام نفسه، وأجاز له ذلك مقام نفسه، وأجاز له في جميع ذلك (3) ما يجوز له. وما أعلم أنه رجع عن هذه الوكالة، إلى أن أدّيت هذه الشهادة، وأنا شاهد
عليه بذلك.
(1) «في طلب» ناقصة من ب. وفي أ «فطلب». (2) في أ «راه». وفي م «أراه».
(3) ناقصة من ب. وفي م زيادة «جميع». (4) «الوكالة، إلى أن أدّيت هذه» ناقصة من أ.
٥٬٧٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.