المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٣

52

المصنف

المجلد العاشر

بجميع ما في هذا الكتاب. وإن شاء قال: أشهد على فلان وفلان، بجميع ما في

هذا الكتاب.

وإن شاء قال: أقرّ عندي فلان وفلان بجميع ما في هذا الكتاب.

وإن شاء قال أقرّ عندي فلان وفلان بجميع ما في هذا الكتاب، وأشهداني على أنفسهما بجميع ما فيه. وسواء كان أحد الرجلين المشهود عليهما في الكتاب، مع صاحبه، حاضرًا أو غائبا. فانظر (1) في ذلك وعدله،

فإنّه لعله عن قومنا.

مسألة:

ويقول: إني رأيت كذا المشهود به، في يد (2) فلان. ولا (3) يشهد بأنه له، إذا لم يكن عنده، من العلم في ذلك، إلّا اليد. ويقول: أشهد أنّ فلان بن فلان، باع هذه الدابّة، أو هذا العبد أو هذا الثّوب أو يقول: أعطاه أو يقول: أوصى له به،

إذا كان الأمر (4) كذلك.

وإذا (0) كان قد (6)

علم

أنه قد أحرزه بالعطيّة عليه. أو يقول: بأنه قبض العطية،

ويشهد (7) بذلك، ويخبر بما كان عليه، من الأمر (8) بينهما. والشهادة (4) علم يؤديها

الإنسان، على ما علم من حال المشهود له والمشهود عليه.

(1) في أ «وانظر».

(2) في م «يدي».

(3) في أ «فلا».

(4) في أ «الافي». وفي ب «الأجر».

(5) في ب «قال ا».

(6) ناقصة من م.

(7) في أ «وشهد». وفي ب «واشهد».

(8) في أ «الأمن».

(9) في م زيادة «على».