الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٥٤الجزء الخامس عشر - باب [15]: الشهادة على النكاح والرّضاع
53
مسألة:
والبيّنة إذا شهدت قبل أن يستنطقها الحاكم، لم تقبل. فإن عاد الحاكم
استنطقها، بعد فشهدت، فللحاكم قبولها.
مسألة:
:قال ولو قال الشاهد: أشهدني. وإنّما (1) سمعه يقرّ، كان عندي بذلك كاذبًا؛ لأنّه لم يشهده. وأخاف عليه الإثم، في تبديل المعنى واللفظ
وتحريفهما.
وأما على قول من يجعلها شهادة ولو حكى الحكاية، كانت شهادة. فقال: أشهدني، رجوت أن تجزئه التّوبة. ولا يكون ضامنًا وأخاف عليه الضمان على قول من يقول: إنّها ليست شهادة (2)، إذا حكاها.
وإذا أشهده، أو أقر معه، ثم سأله ربّ المال الشهادة، فشهد بالقطع: أنّ عليه له ذلك، الذي أقرّ به، أو أشهده به، كانت (3) عندي هذه شهادة على الغيب، وتعاطى علم ما لم يعلم. وأخاف أن تكون شهادته زورا، فيما بينه
الله. وبين
وأمّا معنى الضمان فإذا كان لو شهد بعلمه ثبت (4)، رجوت أن تجزيه
التوبة. والله أعلم.
(1) في أ «فإنما».
(2) في م «بشهادة».
(3) في أ «أو شهد به، كان». وفي ب «أو أشهد به، فإن هذا».
(4) في أ و ب «ثبتت» مع اضطراب في النقط.