المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٩

??

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

ولو شهد شاهدان على رجل أنّ هذا المال في يده حرام، وأن زوجته هذه عليه حرام أو وقعت بينهما حرمة، ولم تفسّر البينة: ما هذه الحرمة؟ ولا هذا الحرام؟ لم تكن البينة في مثل هذا حجّة في الأحكام، ولا قذفة (1) لمن شهدوا عليه، ولا يحكم على المشهود عليه بمكفرة، ولا بإخراج ذلك من يده، من زوجة أو مال حتى تفسّر البيّنة كيف ذلك من الرّأي أو الدين، أو الخاص أو العام.

وإذا ثبت معنى هذا في الحرمة، ثبت في شهادتهما بطلاقها، أنه طلقها، أو بارأها (2)، أو ظاهر منها، أو لاعنها. فإذا لم يفسّر اللفظ، الذي يصح في الحكم، على ما يخرج فيه قطع حجّته، وصحة فساد ذلك، لاحتمال جهل الشهود بما (3) (4) ذلك، وخروج (0) قولهم فيه، بمعنى الصفة، للطلاق أو البرآن، أو يوجد الإيلاء أو الظهار، إلّا القول المشهود عليه، الذي يوجب الطلاق. وكذلك كلّ

شيء يخرج على هذا.

(1) في ب و م (2) ناقصة من م.

«قذفه».

(3) في أ «جهد الشهود كما».

(4) في م «وجب».

(5) في أ «خرج».