المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٥٨

الجزء الخامس عشر - باب [16]: في أحكام الشهادة وألفاظها

المصنف

OV

وإن كانت قد ذهبت؛ فيشهد أنه جرحه جرحًا باضعًا أو ملحمًا، في موضع كيت وكيت من بدنه، ويصف طوله وعرضه وما أعلم أنه أبرأه من ذلك الجرح). قلت: فالشهادة (2) على الطريق؟

قال: يقول: أنا أشهد أنّ هذا الموضع طريق جائز، أو طريق، ولا أعلم أنّها زالت بحق.

ملکه

قلت: وإن كانت الشهادة على عبد؟

قال: يقول: أنا أشهد أنّ هذا العبد لفلان بن فلان، ولا أعلم أنه خرج من

ببيع ولا هبة.

مسألة:

:

أبو الحسن وليس تقبل شهادة الشهود إنا سمعنا ولا إنا عندنا كذا، حتّى يشهدوا بها، قطعا بدعواه على الآخر، وحوزه المال، بعلم من الآخر، أو يشهدوا: أن أصل المال لهذا ولا يعلمون أنه أزاله بوجه.

مسألة:

في الشهود: هل لهم أن يشهدوا بالمعنى؛ إذا نسوا اللفظ، ولم يشكّوا في

المعنى؟

قال: لا يبين لي إجازة الشّهادة على المعنى الذي يصلحه الشاهد ذات نفسه، إلّا أن يكون شيء لا يشك في علمه بذلك، فذلك ما لا يعدم

من

أن

يكون.

(1) هذه المسألة قد مرت في متن الكتاب في صفحة 47.

(2) في أ «والشهادة».