المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

138

المصنف

مسألة:

المجلد الثاني

وقيل في التمر: إنّه لا يغسل به اليدين (1)، وإن وضع على وجه، لعله

فلا بأس.

6

وجع

قال خالد بن صفوان يا جارية أطعمينا، جبنًا، فإنّه يفتق الشهوة ويطيب المعدة، وهو من حمص (2) العرب. قالت ما عندنا منه شيء. فقال: لا عليك، إنّه ليقرح في الأسنان ويستوكئ عليه البطن، وهو عمل أهل الذمة، فعجبت (4) من مدحه وذمّه في حالة واحدة.

(3)

مسألة:

وقيل: «ما ذم النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا قط. إن أعجبه أكله، وإن كرهه تركه» (ه). وقال: «لا تجعلوا بطونكم أوعية فتصير أودية».

(1) كذا

في جميع النسخ، ويصح على تقدير بناء الفعل يغسل» للمعلوم، أما إن كان للمجهول فيكون

«اليدان». (2) في أ «حمض».

(3) في ب و م ليقدح».

(4) في ب و م «فعجب».

(5) لفظ الحديث في كل طرقه: «ما عاب».

وهو عند البخاري: عن أبي هريرة، قال: «ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعام قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه».

صحيح البخاري - كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 3391. سنن أبي داود ـ كتاب الأطعمة، باب في كراهية ذم الطعام - حديث: 3289. (6) لم أجده بهذا اللفظ.

وجاء في معناه قول مالك بن دينار: «إنما بطن أحدكم كلب ألق إلى ذا الكلب كسرة ورأس جوافة يسكت عنك ولا تجعلوا بطونكم جربًا للشيطان يوعى فيها إبليس ما شاء».

الجوع لابن أبي الدنيا - مالك بن دينار، حديث: 65.

كما نسب هذا القول إلى الإمام مالك.

حلية الأولياء، ج 2، ص 369.