المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

الجزء الثاني - باب [22]: في

الأكل والشرب

المصنف

139

مسألة:

منه كان

أبو سعيد في المضطر إذا حضره ميتة ودم مسفوح ولحم خنزير مذبوح أن هذا متساو في الحرمة والإباحة، فمن أي ذلك كان (1) أطيب لنفسه أكل. مخيّرًا (2)، فإن كان الخنزير ميتا كان أشدّ لأنّه يجتمع فيه حرمتان، حرمته هو في الأصل، وحرمة الميتة. فعلى هذا إذا حضرته ميتة الأنعام والخنزير فيأكل من (3) ميتة الأنعام. وقول كله سواء.

مسألة:

واختلف في شربه للخمر. فقول: ليس الخمر مما استثنى الله إباحته للمضطر

(4)

ولا يجوز على هذا، وقول: إن كانت تعصم من الهلكة جازت للمضطر، وإلا

(0).

فلا تجوز.

مسألة:

قال: وإنّما يأكل المضطرّ من الميتة بقدر ما يحييه من الهلكة ويقوى على الفرائض في وقتها (6). قيل: فإن كان رمضان هل له أن يأكل بقدر ما يغنيه (7) من ليلته إلى حولها، إذا كان معه أنه لا يقدر في تلك الليلة على شيء من الحلال صائمًا؟ ويصبح

قال: هكذا

معي

إذا كان في موضع يلزمه الصيام.

(1) ناقصة من أ.

(2) في م «كأنه مخيّر» وفي ب «کان به مخيرًا» وما أثبتناه من أ.

(3) زيادة من أ.

(4) في أ «بعضهم»، وفي ب كان يعصم»، وما أثبتناه من م.

(5) في ب «جاز … فلا يجوز».

أ و ب «وقته».

«يعينه».