الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٦٨الجزء الخامس عشر - باب [17]: في الشهادة على الصكوك
المصنف
67
وإن شاء قال: أشهد على فلان وفلان بجميع ما في هذا الكتاب. وإن شاء قال: أقرّ عندي فلان وفلان بجميع ما فيه، وأشهداني على أنفسهما بجميع ما فيه.
وإن كان المشهود عليه في الكتاب واحدا؛ أفرده بالذكر على ما وصفنا، كان أحد الرجلين المشهود عليهما في الكتاب مع صاحبه، حاضرًا أو غائبًا.
٥٬٧٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.