الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٦٧66
المصنف
المجلد العاشر
في
مسألة:
الشاهد يقول: أنا أشهد بمثل شهادة فلان هذا، الذي شهد على هذا
الصّلّ أو المال. فالأمثال (1) تختلف.
وإن قال: أشهد عليه بهذا الذي شهد عليه فلان أو بلفظ يقتضي معنى الشيء بنفسه لترك الحكاية بمثل. فقول: تجوز شهادته. وقول: حتّى يشهد عن نفسه بما يواطئ شهادة الشاهد، ولا (2) يختلفان في
لفظ ولا معنى.
مسألة:
وإن شهدا بما فى هذا الصّكّ، أو بما هو (3) مكتوب في هذا (4) الكتاب، بعد أن يقرأه أو يُقرأ عليهما. هل تجوز شهادتهما، ويحكم الحاكم بها، من غير أن يفسّرا (5) الحق؟
فقول: حتى يفسرا) كل شيء منه.
مسألة:
في
الشاهد على كتاب عند الحاكم. كيف يقول؟
فينبغي أن يقول - إن كان المشهود له بما في هذا الكتاب، الذي له الحق ـ: والذي عليه أشهدني فلان وفلان على أنفسهما بجميع ما في هذا الكتاب.
(1) في م «والأمثال».
(2) في أ «فلا».
(3) زيادة من م.
(4) ناقصة من أ. (5) في أوم يفسر».
(6) في أ «يفسر».