الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٧٠الجزء الخامس عشر - باب [18]: في معرفة الخصوم والشهود
المصنف
69
قال: الحاكم لا يحكم إلّا على الرّؤية التي تثبت بها صحة المدعي، أو بينة على المدعى عليه المستتر: أنّه فلان بن فلان، أو أنه خصمه.
مسألة:
وسئل عن الحاكم إذا شهد معه رجل على رجل أنّ عليه لآخر حقًا، وأنه مات، ولم ينزله الشاهد، وكان الحاكم يعرفه هل له أن ينزله بعلمه؟
قال: معي
أنه إذا أعلمه؛ نزله على غير معنى الشّهادة من الشهود، أنهم نزلوه.
قلت له: فكيف يكون تنزيله في ذلك؟
قال:
معي
أنه يكون تنزيله من لفظه هو، ويخرجه من لفظ الشهود، بمعنى
يستدل على ذلك. فهذا إذا علمه (1) الحاكم.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن شهادة شهد بها من لا يعدل فيقول:
(3)
أشهدني فلان بن فلان بكذا وكذا. والذي يشهد بهذه الشهادة من بلد سوى بلد المشهد. ولا يقول: فلان بن فلان النزواني، ولا (2) البهلاني. فيقول الذي يشهد (3) عليه الشاهد: لا أقرب إلى المال، حتى يقول: فلان (4) بن فلان البهلاني أو النزواني؛ لأنّ بلدي فيه، على نحو هذا من الأسماء كثيرة؟
فعلى ما وصفت؛ فإذا لم يصف الشاهد المشهودَ عليه بحلية يُعرف بها؛ لم تجز الشهادة حتى يقول: أشهدني فلان بن فلان أخو هذا، أو أبو هذا، أو زوج
أ «اعلمه».
(2) في أ «أو».
(4)
في ب «شهد». أ «لفلان».