الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٧١70
المجلد العاشر
هذه (1)، أو صاحب هذا المال. فإذا لم يصفه بحلية يُعرف بها؛ لم تجز الشهادة. وإذا وصف بحلية يعرف بها جازت الشّهادة إذا كان الشاهد عدلاً. قلت: إذا قال: فلان بن فلان أشهدني بكذا وكذا، ولم يعدل، ثم شهد عدل بعد ذلك، أنّ هذا الرّجل أقرّ عندي بكذا وكذا، بنحو ما شهد به الذي لا عدالة (2) له. فيقول هذا الرجل لا يعرف من يعني بهذا الرّجل، إلّا بالظَّنّ بغير بيان، أنه الأول المشهد؟
فعلى ما وصفت؛ فإنّ الظَّنّ لا يؤخذ (3) به، وإنّما يؤخذ بالتصريح إذا شهد على رجل بعينه، أو بنسبه، أو بحليته فهنالك تجوز الشّهادة، بعد تعديل الشاهد
مسألة:
وإذا قال المشهود عليه للحاكم سلهما من أين علما أن هذا المال له؟ فإن سألهما؛ فلا بأس، وإن لم يسألهما وحكم بشهادتهما؛ فجائز.
(1) في أ زيادة «المرأة».
333
أ «عدل».
«يغني».
٥٬٧٢٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.