المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

الجزء الثاني - باب [24]: في الجماع وما يستحبّ منه ويكره

المصنف

143

مسألة:

وقيل: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم مع أهله اتخذ خرقة فإذا فرغ ناولته إيّاها

فمسح عنه الأذى، ومسحته عنها، ثمّ

صليا

في ثوبيهما (1) ذلك» (2).

مسألة:

وقال: «إذا أتى أحدكم أهله فليُلقِ على عجزه وعجزها شيئًا، ولا يتجردا

تجرّد البعيرين» (3).

مسألة:

وقال: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر فإنّه إن لم يستتر استحيت منه الملائكة فخرجت وحضر (4) الشيطان، فإن كان بينهما ولد كان للشّيطان فيه

شرك» (5).

(1) في م «ثوبهما».

(2) روى البيهقي: «عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: «نعم، إذا لم ير فيه أذى»، … وكانت عائشة، تقول: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة، أن تتخذ لها خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته، فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك، لم تصبه جنابة».

معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الصلاة، غسل موضع دم الحيض من الثوب وجوبًا ـ حديث: 1333.

(3) السنن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة النساء النهي عن التجرد عند المباضعة - حديث: 8751. ولفظه عند ابن ماجه: عن عتبة بن عبد السلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين».

سنن ابن ماجه - كتاب النکاح باب التستر عند الجماع - حديث: 1917.

(4) في أ ويحضره» و ب «ويحضر».

(5) المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسمه أحمد ـ حديث: 177.