الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤الجزء الثاني - باب [24]: في الجماع وما يستحبّ منه ويكره
المصنف
143
مسألة:
وقيل: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد النوم مع أهله اتخذ خرقة فإذا فرغ ناولته إيّاها
فمسح عنه الأذى، ومسحته عنها، ثمّ
صليا
في ثوبيهما (1) ذلك» (2).
مسألة:
وقال: «إذا أتى أحدكم أهله فليُلقِ على عجزه وعجزها شيئًا، ولا يتجردا
تجرّد البعيرين» (3).
مسألة:
وقال: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر فإنّه إن لم يستتر استحيت منه الملائكة فخرجت وحضر (4) الشيطان، فإن كان بينهما ولد كان للشّيطان فيه
شرك» (5).
(1) في م «ثوبهما».
(2) روى البيهقي: «عن معاوية بن أبي سفيان، أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: «نعم، إذا لم ير فيه أذى»، … وكانت عائشة، تقول: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة، أن تتخذ لها خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته، فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك، لم تصبه جنابة».
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الصلاة، غسل موضع دم الحيض من الثوب وجوبًا ـ حديث: 1333.
(3) السنن الكبرى للنسائي - كتاب عشرة النساء النهي عن التجرد عند المباضعة - حديث: 8751. ولفظه عند ابن ماجه: عن عتبة بن عبد السلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين».
سنن ابن ماجه - كتاب النکاح باب التستر عند الجماع - حديث: 1917.
(4) في أ ويحضره» و ب «ويحضر».
(5) المعجم الأوسط للطبراني - باب الألف من اسمه أحمد ـ حديث: 177.