الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥144
المصنف
المجلد الثاني
مسألة:
هاشم عن بشير عن جابر بن زيد قال لعائشة: إنّي أسألك. فقالت له: سَلْ. فسألها عن إتيان النبي نساءه؟ فقالت: كان يأتي نائما وقاعدا وقائما (1)، ولا يأتي كما تأتي الدواب (2).
مسألة:
ومَن جَامع وأراد المراجعة قبل الاغتسال غسل مذاكيره وتوضأ وضوء الصلاة، وينام إن شاء، ولا يجامع جاريتين على (4) فراش واحد، وجائز بجنابة واحدة. وقال بشير: لا يجوز أن يجامع امرأته الأخرى بنجاسة الأخرى)، فإن كانت فلا يجوز مجامعتها قبل غسل النّجاسة).
هي
قال أبو الحواري قد أجازوا أن يطأ نساءً كثيرة (بغسل واحد، ورفعوه إلى
النبي صلى الله عليه وسلم.
وأجاز ذلك غيره من الفقهاء؛ أن يجامع امرأته مرّة بعد مرة بجنابة واحدة، وكذلك إن كان له نساء فجائز، دليله طواف النبي على نسائه ثم يغسل)
غسلا واحدا (9).
(1) ناقصة من م.
(2) لم أهتد إلى تخريجه.
(3) كذا في الأصل.
(4) في أ «في».
(5) «بنجاسة الأخرى» ناقصة من م.
أ «نساء كثيرًا جميعًا» و ب «نساءه جميعًا».
(6) في أ «الجنابة».
(8) في أ «يغتسل».
(9) جاء في صحيح مسلم عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد».
مسلم ـ كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له ـ حديث: 493.