الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٥١150
المصنف
المجلد العاشر
وإن احتج، في تجريح شاهد أو معدّل؛ أجل بقدر (1) ما يحضر بينة، إن
كانت البينة قد عدلت عليه.
وإن ادعى مدع في نهر (2) في قرية أو شيئًا مما لا يزول من موضعه، مثل الأرض، أجل ما تأجل.
مسألة (3):
وقال محمد بن محبوب: إذا ادعى رجل على رجل حقًّا، وقال: عندي بينة؛
حبس له يومًا.
فإن جاء ببينة، وإلّا ترك، إن لم يجد كفيلا؛ لئلا يضيع الحق.
مسألة:
ومن ادعى بينة؛ فللحاكم أن يسأل عنها. فإن كانت عادلة أجله. وإن لم تكن
عادلة؛ أنفذ الحكم، ولم يلتفت إليها.
مسألة:
ومن كتاب أبي قحطان وعن أمة تدّعي على سيّدها العتق. فإن ادعت (4)
بينة؛ ضرب لها أجل.
فإن قالت: إن بينتي وراء البحر؛ فإنّ لسيدها أن يستخدمها، وتكون خدمتها
له بأجر معلوم
(1) في ب «يقوم».
(2) في أ «بهذا». (3) زيادة من أ.
(4) في م زيادة «لها».
٥٬٨٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.