المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٠

الجزء الخامس عشر - باب [28]: الأجل في إحضار البينات

مسألة:

المصنف

149

وإن ادعى الخصم شهادة من لا يصحبه إلى الحاكم من بلده، وهو صحيح؛ لم يقبل منه شاهد عن شاهد، ولم يؤجل.

ومن غيره (1): وإن أحضر البيّنة إلى الأجل، أو (2) بعده بيومين أو ثلاثة (3)؛ فلا تقطع حجته، وتسمع بيّنته.

مسألة:

قال أبو الحواري وكان من حكم المسلمين، إذا حضر الخصم، فما زال يأتي ببينة ولا (4) ينتفع بها؛ فله ذلك إلى ثلاثة آجال. فإذا كان في الثالث؛ قال له الحاكم قد أجلتك هذا الأجل على أن تأتيني بكل بيّنة لك في عُمان. فإن انقضى الأجل الثالث أنفذ الحكم على ما صح عنده. ولم يعد يدعوه ببينة، ولا يؤجله إلى أجل غير ما قد أجله. فهذا الذي عرفنا.

في

رجع إلى كتاب الفضل.

وإن ادّعى عبد الحرّيّة؛ أجّله بقدر ذلك؛ لأنه (ه) يمنع سيده من بيعه. فإن احتسب محتسب ليتيم أو غائب، أو معتوه أو أبكم، على رجل، بمال يده؛ أُجل بقدر ذلك.

وكذلك إن ادعى مدع، حكمًا من قاض، أو وال، أو حاكم، على شيء يد صاحبه، إلا أن يكون شيء قد (6) تلف، أو دين؛ فإنّه يؤجل ما تأجل.

(1) «ومن غيره» ناقصة

(2) في أ و ب «و».

(3) في أ و ب «ثلاث».

من

(4) في ب «فما دام هاتي بينة فلا».

(5) في أ «ولأنه».

(6) ناقصة من أ.