الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٣152
المصنف
المجلد العاشر
انتهى ما وجدته والى
ور الاولعراني
باب [29]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
سابع ومكاتب المصنف وكان الفرنجة على
پچھلے ہيں مبارک ان شيعه داده
في هدم البينات
وإذا حلّف الخصم خصمه في دعوى بينهما. ثم أحضر بينة عليه (1) بعد اليمين. فقال من قال: تسمع بيّنته كان قد هدمها (2)، أو لم يهدمها.
6
وقال من قال: لا (3) تسمع منه كان قد هدمها (4)، أو لم يهدمها.
وقال من قال: إن هدمها؛ لم تسمع منه، وإن لم يهدمها؛ سمعت بينته. وقال من قال: إن أقرّ بمعرفتها، ثم (5) هدمها؛ لم تسمع. وإن لم يقرّ بمعرفتها؛
سمعت (7).
وقال من قال: لو أقرّ بمعرفتها وهدمها، ثم أحضرها بعد ذلك؛ سمعت منه،
وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة. وهو قول (8) الربيع. وعن أبي عبد الله: إن استحلافه لخصمه، وهو يعرف بينته؛ ترك منه لها.
والله أعلم.
(1) في أ «أحضر عليهم، خ: عليه بينة».
(2) في أ و ب «أهدمها».
في ب «لم».
(4) في أ «أهدمها».
في أ «و».
في م زيادة «منه».
(7) في م زيادة «بينته».
(8)
هامش م هذا القول اختاره القطب الله، واختار الشيخ السالمي القول بعدم سماعها.