المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٥٧

156

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

عن أبي الحسن: أنّ أبا (1) الدرداء شهد عنده قوم، فسأل عنهم سرا.

مسألة:

وليس للوالي أن يقيم معدّلا إلا برأي الإمام أو القاضي").

مسألة:

وإنما يسأل عن تعديل الشّهود، من بعد الشهادة.

مسألة:

وينبغي للوالي في ولايته إذا ولّي أن يقدّم (3) على كل بلد ثقة أمينًا، ويسأل عن ثقات البلد أهل الفضل في دينهم وثقتهم، فيولّيهم أمر البلاد، ويجعل التعديل إلى المعدّلين المنصوبين. ويكون واليه الثقة، هو الذي يرفع إليه التعديل،

يلي مساءلة المعدّلين بنفسه. ولا يقبل حتى يقولوا: إنّه عدل.

وقد قيل: إذا قالوا: إنّه ثقة؛ قبل.

وإن قال: إنّه معي في الولاية؛ جاز له أن يقبل.

مسألة:

(4)

ولا يجب على الحاكم ولاية الذين يعدّلهم (4) المعدلون، ولا على من علم

من المعدلين ذلك.

(1) ناقصة من م.

(2) في أ والقاضي».

(3) في م يقيم».

(4) في أ و ب «يعدلونهم».