الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٥٨المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [30]: في تعديل البينات وسؤال الحاكم المعدل
مسألة:
157
وقيل: إنّ المسلمين إذا طرح المعدّل لهم وليَّا، لا يدعوه (1) بطرحه، إلا بأمر يصح عليه، فإن أبى المعدل، تولاه المسلمون.
قيل: وعلى من يتولاه - إذا طرحه المعدّل، أو وقف عنه ـ أن يرفع عدالته إلى الحاكم والمعدّل.
ولا يجوز لمسلم أن يطرح وليّه، وهو يقدر على أن لا يطرحه.
مسألة:
وقيل: لا يقبل (3) التعديل إلّا من المعدلين المنصوبين.
فإن كان في البلد معدّل منصوب نصبه لذلك إمام عدل، أو قاض؛ فهو الذي
يسأل عن تعديل بلده.
وإن كان معدّلان أو ثلاثة؛ سئلوا (3) جميعا.
فإن عدل واحد، وطرح آخر، أخذ بالتعديل، إلا أن يطرحاه جميعًا.
مسألة:
وإن أراد المعدل طرح الشاهد قال: أوقف عنه، ولا أقول فيه شيئًا، لئلا يكون
عليه قول، ولا مساءلة (4).
(1) في م «يدعونه».
(2) «لا يقبل» ناقصة
من
?
(3) في ب فسألوا». وفي م «يسألون».
(4) في أ و ب «مسئلة».