الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٧٢الجزء الخامس عشر - باب [33]: في التعديل
مسألة:
المصنف
171
(1)
وعن أبي عبد الله ومن سقطت شهادته، فلم يعدل في حكم، ثم عدل في ذلك الحكم، ثم) حكم بشهادته، ما (2) لم يكن حكم بإبطال (3) ما كان يدعي المشهود له.
وقول: إذا طرحت شهادته بسبب عرف منه فلا تجوز شهادته، ولو تاب من بعد وأصلح. ويجوز في غير ذلك الحكم.
وإن كان إنّما وقف المعدل عن أمره، جهلًا به. فإن شهادته تقبل في ذلك
الحكم وغيره.
(1) ناقصة من ب. (2) ناقصة من أ.
(3) في أ «باطل». وفي ب «باطل».
٥٬٨٢٤ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.