المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٧٥

174

المصنف

المجلد العاشر

ومن ذلك أنه قيل: يكون عدلاً وثقة، ووليَّا؛ إذا كان في حال العدل والثّقة.

وعلى ذلك أجيزت شهادته، يسأل عنه في كل شهادة شهد بها. وإذا صحت ولايته لم يرجع يسأل عنه، حتى يعلم منه غير ذلك.

مسألة:

ابن جعفر والعدل هو الولي الذي له الولاية.

قال محمد بن المسبّح - في أهل الشوق -: قد يكون العدل في الشهادة غير أهل الولاية، في الحقوق كلّها إلّا الحدود. فمن (1) عرف بخير، ولم يعرف منه شرّ؛ فهو (2) عدل.

(2)

مسألة:

أخبرني أشياخ المسلمين عن مهلب بن سليمان أنه كان يقول: إذا ظهرت الدعوة في بلد، كانوا عدولًا مثل عُمان، إلّا من في عنقه حد، أو محرّم يقيم عليه (3). ولم يقبل هذه المقالة) أحد من الحكام، ولا من الفقهاء).

منه،

مسألة:

والولي إذا واقع صغيرة؛ فلا يُحكم بشهادته حتى يستتاب. فإن تاب؛ قبلت (6) وإن أبى؛ برئ منه. وإن واقع كبيرة قبل أن يشهد أو بعد أن يشهد؛ ردّت

شهادته في ذلك.

في

أ «فيمن». وفي ب «ومن». (2) في أ «انه».

(3) ناقصة من

(4) في أ و ب زيادة الأربعة» ولم أفهم معناها.

(5) سبق ذكر هذه المسألة في باب 20، ص 84. (6) في أ «قبل».