المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٨١

180

المصنف

المجلد العاشر

وقلت إن قالا إنا كنا عبدين لفلان فأعتقنا فأقول: إن الحاكم يكف عن شهادتهما، ويحتج على فلان. فإن صدقهما؛ فشهادتهما جائزة. وإن كذبهما؛ كلفا البينة على ما ادعيا من العتاقة ولا تسمع منهما بينة إلا بمحضر من فلان

أو وكيله.

وعن محمد بن محبوب فيمن يتولاه (1) الحاكم، فجرحه المعدل بما تسقط به عدالته؛ فلا يحكم بشهادته. فإن وقف عنه بغير تجريح؛ فللحاكم أن يأخذ بمعرفته (2). والله أعلم.

وإن كان الخصم هو الذي رفع ولايته للحاكم، والخصم ولي؛ فإذا لم يعدله المعدل؛ لم يحكم بشهادته.

وقول: إذا ثبتت ولايته مع الحاكم حكم بشهادته، ولم يقبل قول المعدّل فيه؛ لأنّه لو كان له وليّ جرّحه المعدّل؛ كان عليه هو أن يقيم، ويقوم على المعدّل حتّى يصحّ عليه المعدّل ما جرحه (3). وليس عليه أن يسأل عنه، كانت

ولايته بخبر (4) أو رفيعة.

(1) في أ «يتولى».

(2) قد مرت هذه المسألة.

ص

178

(3) في أ «بما جرحه». وفي ب «ما خرجه».

(4) في أ «بخير». وفي م «بخبرة».