المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٠

الجزء الخامس عشر - باب [35]: في جرح البينات

المصنف

179

لا تقبل (1) منه لنفسه؛ لأنه مدع لنفسه. وعليه البينة، سل (2) عنها. وكذلك

وجدتها في الأثر.

وعندي أنّ هذا جواب قد غفل صاحبه عنه.

مسألة:

وإذا شهد شاهدان مع الحاكم، فادّعى المشهود عليه أنهما عبدان. فأقول: إنّها تسمع ولا يحكم عليه بشهادتهما، حتى يتبين الأمر، ويوقف (3) عن (4) شهادتهما، ويحتج على المشهود عليه (5) بعلمه بما (6) قامت البينة له. فإن ادعاهما، وصدق البينة، وادعى شهادتهما ()؛ سقطت شهادتهما، وتصح له بهما، بعد أن لا يكون

لهما مخرج. وإن ادعيا عتاقة، أو أمرًا يستحقان به الحرية، ودعاهما) الحاكم بالبينة على ما يدعيان. فإن لم يكن لهما حجّة؛ حكم لهما به؛ إن شاء الله.

وإن (9) قال المشهود له كذب الشاهدان ما هما لي، ولا أملكهما، ولا ملكتهما قطّ (10)؛ سقطت الشّهادة عنهما. وثبتت شهادتهما على الذي

شهدا عليه.

(1) في أ و ب يقبل».

(2) في ب «يسأل». (3) في م «ويتوقف».

(4) ناقصة من أ.

(5) ناقصة

من

أ.

(6) ناقصة من أ.

(7) في م «بشهادتهما».

(8) الأصح: دعاهما؛ لتكون جواب الشرط.

(9) ناقصة من أ.

(10) في أ «قد».