المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٣

182

المصنف

المجلد العاشر

مسألة:

وليس على الناس حمل البينة إلى القرى في المضار، وتسمع البينة، في موضعها. ويكتب الوالي بذلك، مع ثقة، إلى الحاكم.

مسألة:

قال أبو المؤثر: إنّ النّسب ترفع فيه البيّنة إلى القاضي وإلى الإمام؛ لأنه ليس كلّ الولاة يعرفون كيف يستشهدون البينة.

وأما الوصايا؛ فأرى أنه من ادعى وصيّة؛ رفع بيّنته إلى الإمام أو القاضي.

مسألة:

فإن قالوا: إنّما على الشهود أن يخرجوا إلى القرى، في تأدية الشهادة؛ إذا حملوا، وينفق عليهم حتى يؤدّوا الشّهادة. وليس عليهم أن يخرجوا حتى يحملوا

وينفق عليهم.

قلنا له: هو كما يقول. فهل علمت أنّ على الحاكم أن يخرج فيما لم يصح عليه بالبينة). أيكون تركه مضيّعًا لحق. فهل علمت أن عليه الخروج إلى القرى، أو من مجلسه إلى الشهود، حتّى يشهدوا معه الشهادة من الأحكام، وينقطع بها عذره؟

فإن قال: نعم؛ قلنا: أصح ذلك في أيّ حكم، ولا يجد إلى (2) ذلك سبيلا؟ فإن قال: لا، قلنا: فنحن نوجدك الموضع الذي فيه الخروج على الشهادة، بغير حملان ولا نفقة

(1) في أ «فيما لا تصح عليه البينة». (2) في م