المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٨٤

الجزء الخامس عشر - باب [36]: في حمل البينة وسماعها

المصنف

183

إذا كان ذلك في القرية، ولم يكونوا مسافرين؛ فلا اختلاف معنا أنهم إذا قدروا على الوصول إلى الحاكم في البلد، أنّ عليهم الوصول في تأدية ما لزمهم من الشهادة. ولم يلزم ذلك (1) الحاكم بالإجماع، في البلد ولا غيره. ولا نعلم في ذلك اختلافا.

وأمّا (2) إذا كانوا غائبين عن الحاكم في المصر؛ فقد قال من قال: إنّه (3) ليس عليهم الخروج، حتّى يحملوا، وينفق عليهم.

ذلك، في

وقال من قال: عليهم ذلك،

تأدية ما عليهم، حتّى يؤدوا ما يقدرون عليه؛

(4)

لأنّ الله أمرهم بتأدية الشهادة، كما أمرهم بالحج.

فقال من قال: إنّ الاستطاعة في الحج زاد وراحلة.

وقال من قال: بالاحتيال (5) يجب الحج، (6) بمال أو احتيال.

وكذلك قد قيل في الشهادة.

وقال من قال: إنّ الأغنياء ليس لهم) حملان على الخصم، وإنما ذلك للفقراء. وقال من قال: إنّ الحملان إنما هو لمن عوّد الرّكوب، وكان أهلا لذلك. وأما سائر الناس ومن (8) يقدر على المشي، ممن لا يعرف بالركوب؛ فإنّما

له النفقة، وليس له حملان.

أ. (1) ناقصة من (2) في ب و م «فأما». (3) ناقصة من أ.

(4) في أ «أمر». (5) في ب «بالاختيار».

في م زيادة «وقال من قال».

(7) في أ «عليهم».

(8) في أ «من».