المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

الجزء الثاني - باب [24]: في الجماع وما يستحبّ منه ويكره

المصنف

151

قال: والبضع بالضمّ؛ النكاح، وأمّا البضعة بالكسر والفتح؛ فإنّما هو

القطعة من اللحم.

(1)

والخلج والدعس ضرب من الجماع فالدعس الإدخال فيها، والخلج (2)

الإخراج منها.

مسألة:

ويقال: رجل مثمود (3) إذا قل ماؤه من كثرة الجماع، وأيضًا إذا قل ماله من كثرة العطاء.

مسألة:

ويقال للرجل (4) وَطِئَ وجَامَعَ وبَاضع ونكَح وناك وعفج وطمث، يقال:

طمثها يطمثها ويطمثها (5).

مسألة (1).

والخفق: الجماع، وأصله الضرب، ومنه قيل للدّرّة مِخفَقَة، ومثله الخلاط

وهو مصدر خالطتها في الجماع.

والهرج كثرة النكاح.

مسألة (7).

(1) في م «هي».

(2) «والدعس: ضرب من الجماع، فالدعس الإدخال فيها، والخلج» ناقصة من م.

(3) في م «مشمود».

(4) في ب «رجل».

(5) زائدة في م.

(6) في أ و ب «فصل». (7) في أ و ب «فصل».