الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢الجزء الثاني - باب [24]: في الجماع وما يستحبّ منه ويكره
المصنف
151
قال: والبضع بالضمّ؛ النكاح، وأمّا البضعة بالكسر والفتح؛ فإنّما هو
القطعة من اللحم.
(1)
والخلج والدعس ضرب من الجماع فالدعس الإدخال فيها، والخلج (2)
الإخراج منها.
مسألة:
ويقال: رجل مثمود (3) إذا قل ماؤه من كثرة الجماع، وأيضًا إذا قل ماله من كثرة العطاء.
مسألة:
ويقال للرجل (4) وَطِئَ وجَامَعَ وبَاضع ونكَح وناك وعفج وطمث، يقال:
طمثها يطمثها ويطمثها (5).
مسألة (1).
والخفق: الجماع، وأصله الضرب، ومنه قيل للدّرّة مِخفَقَة، ومثله الخلاط
وهو مصدر خالطتها في الجماع.
والهرج كثرة النكاح.
مسألة (7).
(1) في م «هي».
(2) «والدعس: ضرب من الجماع، فالدعس الإدخال فيها، والخلج» ناقصة من م.
(3) في م «مشمود».
(4) في ب «رجل».
(5) زائدة في م.
(6) في أ و ب «فصل». (7) في أ و ب «فصل».
٥٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.