الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ١٩٨الجزء الخامس عشر - باب [38]: في الشهادة في الأموال
المصنف
197
قال: إذا صحت معه البينة قطعًا، أثبتها له على ما صح معه، لا يتعاطى غير
(1)
ذلك. وهذا معنا ثبات حكم الحاكم.
مسألة:
ومن شهد عليه: أن في قطعته هذه لفلان حقًا، قطعته هذه لفلان حقا، وهو كذا وكذا ذراعًا طولًا،
وشيئًا معلوما؛ فهو جائز، يحكم عليه بذلك.
مسألة (2).
أبو الحواري: في الشاهدين على إقرار، رجل، فكل مال له، يقرّ به فلان (3)، فهذا (4) إقرار ثابت، إلا أن يحتج بالجهالة.
فإذا قالت البينة: لا نعرف ماله الذي بقرية فلانة، وقد مات أو هو حيّ. فليس على البيّنة معرفة ذلك المال ولا عليهم في ذلك تحديد. فما صح لفلان المقرّ، ثبت ذلك لمن أقر له (ه) به.
(1) في م «ثابت، بحكم».
(2) ناقصة من ب.
(3) في أ «رجل لكل مال له بقرية فلانة». وفي ب بكل مال له بقربة فلانة».
(4) ناقصة
من
(5) ناقصة من أ.
٥٬٨٥٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.