المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٧

196

المصنف

المجلد العاشر

وقال الآخر: هو من جانبها؛ فعليه أن يدفع من حيث أقرّ له، ويستحلفه يمينًا: أنّ الذي له هو الذي دفعه إليه.

وكذلك إذا شهدوا أنّ له نخلة في نخلة، ولم يعيّنوا. فشهادتهم ثابتة، إذا حدوا النخل، ووصفوها بجميع حدودها، التي شهدوا فيها بهذه النخلة، ويعطيه نخلة وسطة.

مسألة:

فإن شهد شاهدان لرجل أنّه يدعي نخلة، ويثمرها ويحوزها. هل يوجب له

(2)

أصل (1) النخلة، أو (2) اليد فيها؟

قال: لا يحكم له بها؟ وإنما يحكم له الحاكم ما صح له بشهادة الشهود، من الحوز والثّمرة والادعاء ويثبتها في يده على هذا السبيل الذي صح معه، لا (3) يتعاطى غيره. قيل: وللشاهدين أن يشهدا بهذه النخلة: أنها له قطعا.

قال: يشهدان بعلمهما فإن علما أنها له؛ شهدا، وإلا؛ فما صح معهما (4) لا ينقصان حرفًا ولا يزيدان (5).

(6)

قيل: وإذا شهدا: أنها له؛ هل يثبتها له الحاكم () بالحكم، ويأخذ له من

اتهمه بالحدث؟

(1) في أ زيادة بهذه النخلة، فإن شهدا أولئك فيها أصل». وفي م «أصل لهذه».

في ب «إذا».

(3) في أ «ولا».

(4) في أ و ب «فيما».

(5) في

أ «لا ينقصا حرفًا ولا يزيد». وفي ب لا يزيدان حرفًا ولا ينقصان».

(6) ناقصة من م.

(7) ناقصة من ب.