الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٠المصنف
الجزء الخامس عشر - باب [39]: في الشهادات على الأحداث في الطرق
199
مسألة:
وإذا شهد شاهدان: أنّ لفلان طريقًا، إمّا في أرض (1) فلان، وإما في أرض فلان؟ فليست هذه بشهادة)، حتى يقولا: إنّها في أرض أحدهما.
مسألة:
وإذا شهدت بينة عدل على رجل أنّ في قطعته هذه طريقا لهذا المسجد، ولم يحدّوها؟ فشهادتهم جائزة عليه؛ لأنّ الطريق معروفة.
مسألة:
ومن شهد عليه: أنّ في أرضه طريقًا لرجل، أو طريقًا تابعًا، أو طريقًا قائدا (3)؛ فإنّ الطريق معروفة، والشهادة جائزة، وإن لم يحدّوا الطريق، ويُحكم عليه بذلك
أن يخرج.
مسألة:
فيمن أحدث في طريق حدثًا، ثم غاب، فأزاله المحتسب. ثم وصل يرفع عليه: أنه كسر جداره، أو قلع ميزابه، وأحضر بينة؟
قال: إن قامت البيّنة: أنّ فلانًا هذا كسر هذا الجدار؛ لم يلزم هذا الكاسر له شيء، حتى يشهدوا أنّه كسر هذا الجدار، وهو لفلان هذا، ثم يلزم
الكاسر الغرم.
(1) هنا
نسخة تنتهي
(2) في أ «شهادة».
(3) في أ «أو طريق تابع، أو طريق قائد».