الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠١المصنف
المجلد العاشر
فإن احتج الكاسر: أنّه أحدثه في الطريق؛ كان مدعيًا، وعليه البينة، إلّا أن يكون الحاكم قد جعله لإزالة الأحداث؛ فالقول قوله، إلا أن يصح أن فعله باطل بالبينة.
فإن شهد الشهود لرجل: أنّه كان يجوز (1) إلى ماله من (2) هذا المال؛ فهذه شهادة غير ثابتة، حتى يشهدوا أن له طريقًا في هذا المال إلى ماله.
(4)
فإن صحت البيّنة: أنّ والد صاحب هذا المال (3) كان يجوز إلى بستانه، من (4) هذا المال، إلى أن مات)، ولم يكن له في هذا المال طريق مطرق؛ ثبت (6)
للوارث ما كان للهالك.
(1) أي: يمشي ويمضي. (2) في م «في».
(3) في م «صاحب البستان».
(4) في أ «في».
(5) «إلى أن مات» زيادة من م.
(6) في أ «يثبت».
٥٬٨٥٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.