المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٨

الجزء الخامس عشر - باب [40]: في الشهادة على الأصول

المصنف

207

وإن كان لا يعرف أنّ الشّرى (1) جائز (2)، ولا (3) حدود الشهادة جائزة؛ كان

أبعد أن يدخل بغير علم.

مسألة:

وليس على الشهود أن يشهدوا في البيع إلا على الصفة، صفة الموضع، وإلى حيث تنتهي حدوده وليس عليهم أن يقفوا على الموضع والحدود.

(1) في م «الشراء».

(2) في أ «جائزا». (3) أي: ولا يعرف أنّ.

(4) في أ «صفة».