الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٨الجزء الخامس عشر - باب [40]: في الشهادة على الأصول
المصنف
207
وإن كان لا يعرف أنّ الشّرى (1) جائز (2)، ولا (3) حدود الشهادة جائزة؛ كان
أبعد أن يدخل بغير علم.
مسألة:
وليس على الشهود أن يشهدوا في البيع إلا على الصفة، صفة الموضع، وإلى حيث تنتهي حدوده وليس عليهم أن يقفوا على الموضع والحدود.
(1) في م «الشراء».
(2) في أ «جائزا». (3) أي: ولا يعرف أنّ.
(4) في أ «صفة».
٥٬٨٦٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.