الجزء 15 والجزء 16
الجزء ١٠ · صفحة ٢١١210
المصنف
المجلد العاشر
ومن كتاب ابن جعفر ولا تجوز شهادة عن شهادة في الحدود، وتجوز في غير ذلك الرجل عن الرّجل الميت والمرأة عن المرأة الميتة.
ومن غيره: وقيل: حتّى يكونا امرأتين.
وقيل: حتى يكون رجل وامرأتان. وأمّا الأحياء؛ فحتى يشهد على شهادة كلّ رجل رجلان، أو رجل وامرأتان وكذلك عن المرأة الحية.
وتجوز شهادة الرّجل الواحد العدل عن المرأتين الميتتين. وتجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت.
ومن غيره: إنّه لا تجوز (شهادة (1) المرأة عن المرأة الميتة، وتجوز عن الميتة (2)
امرأتان.
ومن غيره: وقيل: لا تجوز عن المرأة الميتة إلا (3) رجل وامرأتان، أو امرأة حية عن نفسها، أو (4) رجل حي عن نفسه، وأربع نسوة عن امرأتين ميتتين، ورجل حي عن نفسه (5). قال محمد بن المسبّح تجوز شهادة الرجل عن المرأة الميتة. ولا تجوز شهادة المرأة عن الرجل الميت، إلا مع أخرى.
(6)
ومنه: (وإذا شهد عن الرّجل أربع نسوة، وشهد (7) آخر عن نفسه، وكلّهم عدول، وأربع نسوة وشاهد (8) عن امرأة حية، وامرأة حيّة عن نفسها، ورجل
حي عن نفسه.
(1) في أ «إنّه تجوز».
في أ «الحيّة».
(3) أي: إلّا إذا كانت هذه الشهادة من.
(4) في أ «و».
(5) لماذا كرّر هذه الجملة وقد مرت قبل سطر.
(6) في أ «ومنه: وعن الرجل، خ: وإذا شهد الرجل».
(7) في م «وشاهد».
(8) ناقصة من م.