المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٢

الجزء الخامس عشر - باب [42]: في لفظ الشهادة عن الشهادة

211

ومن غيره وشهادة الواحد عن الميت، والمرأتين عن الميت جائزة. ولا تجوز شهادة أربع نسوة عن الحي الغائب.

(1) الكتاب: وليس لأحد أن يشهد عن شهادة أحد، إلّا أن يُشهده عن ومن شهادته، ويقبل الحاكم البينة عن البيّنة؛ إذا كانت البيّنة غائبة عن عُمان، شاهدين

عن شاهدين؛ إذا شهدا جميعًا، هذا وهذا (2) عن هذا وهذا.

وأما الأحياء؛ فعن كلّ واحد رجلان، أو رجل وامرأتان.

وكذلك عن المرأة الحية رجلان أو رجل وامرأتان، من قبل أنّ الحيّ يمكن

(4)

رجوعه عن شهادته وإنكاره)، والميت لا يمكن (4) رجعته. والله أعلم.

شاهد

مسألة:

وتجوز شهادة رجل عن رجل ميت، ولا تجوز عن حي، إلّا شاهدان عن حي؛ (ه) لأنّ الحيّ يمكن رجوعه وإنكاره، فيكونان (6) عليه حجة، والميت

(V)

لا يمكن رجعته.

وقد قيل أيضا: لا يجوز (8) عن الميت إلا شاهدين (9).

قال أصحاب أبي حنيفة والشّهادة عن الشهادة في التحمّل لا بد من لفظ

(1) في م زيادة «غيره».

(2) في م زيادة «وإما».

(3) أي: ويمكن إنكاره لشهادته أو ويمكن أن ينكر شهادته.

(4) في م «لا تمكن».

(5) في م زيادة «قال».

(6) في أ «فيكونا» نحو.

(7) في أ زيادة «رجوعه». (8) لعل الأصح تجوز. (9) في أ «شاهدان».