المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 15 والجزء 16

الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٥

234

المصنف

المجلد العاشر

قال (1): فإن كانوا عدولًا؛ شهدوا بموته كان (2) قريبًا أو بعيدًا (3). وإن كانوا غير عدول؛ لم يشهدوا بموته، حتى يشهر بموته (4) مع العامة، ويكون خبرًا لا يُردّ، كان قريبًا أو بعيدا.

قال غيره: وقول: لا تجوز الشّهادة على موته من خبر الواحد والاثنين والثلاثة، إلّا أن يشهدوا أو يشهدوا هم عن شهادتهم؛ فذلك جائز. ولا يشهدون قطعا بموته، إلّا بعيان أو شهرة.

(1) زيادة من م.

(2) في م «كانوا». (3) أي: في النسب.

(4) ناقصة من م. لعلّ الأصح: موته.